سنة قل العمل بها : مسح الرأس ثلاثاً أحياناً في الوضوء :
قال أبو داود:
107- حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد ثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة."
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح
وقال أبو داود أيضاً :
110 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط."
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح
🔸وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد ومذهب ابن سيرين وداوود وابن حزم والصنعاني وظاهر كلام الخرقي كما في المغني ومال إليه ابن الجوزي في كشف المشكل وهو قول الألباني رحمه الله.
🔸قال الشافعي رحمه الله :
" وليس هذا اختلافا ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ ثلاثا وتوضأ مرة فالكمال والاختيار ثلاث وواحدة تجزئ فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثا ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ويعم بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه وإن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من يديه أجزأه ذلك، وذلك أقل ما يلزمه وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها اثنين وبعضها ثلاثا أجزأه؛ لأن واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض منه" الأم (1/47).
🔸 قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
"ونستحب ان يمسح راسه ثلاثا او مرتين وواحده تجزيئ" المحلى (2/44).
🔸قال ابن حجر رحمه الله :
"انه ورد من طريقين صحح احدهما ابن خزيمه وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الراس والزياده من الثقه مقبولة"
فتح الباري (1/313).
والمسح أحياناً فيه العمل بجميع الأدلة ومن القواعد الشرعية أن العمل بجميع الأدلة أولى من إهمال بعضها والله الموفق لا رب سواه.
عبدالله الحساني.
1 رمضان 1437
قال أبو داود:
107- حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد ثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة."
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح
وقال أبو داود أيضاً :
110 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط."
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح
🔸وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد ومذهب ابن سيرين وداوود وابن حزم والصنعاني وظاهر كلام الخرقي كما في المغني ومال إليه ابن الجوزي في كشف المشكل وهو قول الألباني رحمه الله.
🔸قال الشافعي رحمه الله :
" وليس هذا اختلافا ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ ثلاثا وتوضأ مرة فالكمال والاختيار ثلاث وواحدة تجزئ فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثا ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ويعم بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه وإن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من يديه أجزأه ذلك، وذلك أقل ما يلزمه وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها اثنين وبعضها ثلاثا أجزأه؛ لأن واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض منه" الأم (1/47).
🔸 قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
"ونستحب ان يمسح راسه ثلاثا او مرتين وواحده تجزيئ" المحلى (2/44).
🔸قال ابن حجر رحمه الله :
"انه ورد من طريقين صحح احدهما ابن خزيمه وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الراس والزياده من الثقه مقبولة"
فتح الباري (1/313).
والمسح أحياناً فيه العمل بجميع الأدلة ومن القواعد الشرعية أن العمل بجميع الأدلة أولى من إهمال بعضها والله الموفق لا رب سواه.
عبدالله الحساني.
1 رمضان 1437
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق